سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

208

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عبارت چنين است : و ان يزدن على اربع فيعتبر الخ . قوله : بين من ترتب عقدهن و اقترن : مثلا زيد در زمان كفرش چه با هند زودتر از مريم ازدواج كرده يا با هردو در يك لحظه ازدواج نموده باشد حكم اينست كه پس از اختيار اسلام در اختيار هركدام مختار است و تقدم بحسب عقد مرجحى نمىباشد . قوله : و لا بين الاوائل و الاواخر : يعنى زنى كه زودتر از ديگرى اسلام آورده يا اخيرا مسلمان شده باشد هيچيك از اين امور سبب تقديم و تأخير شرعى و رجحان از نظر شرع نمىشود لذا مرد پس از اسلام آوردن در اختيار هريك از ايشان مختار است . متن : الثالثة عشر : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه و إن لم يعد في العدة على الأقوى ، لأصالة بقاء الزوجية ، و رواية عمار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، و قد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام قلت : فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كانت قد انقضت عدتها ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، و إن لم تتزوج و لم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول ضعيفة السند فإن عمارا و إن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :